أحمد بن عبد الرزاق الدويش
52
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كالظهر مع العصر ، أو المغرب مع العشاء ، جاز تأخيرها وجمعها مع الصلاة التي تجمع إليها ، فتؤخر الظهر وتصلى مع العصر ، وتؤخر المغرب وتصلى مع العشاء . وأما إذا وقع الحادث في وقت صلاة الفجر أو العصر أو العشاء فتؤخر الصلاة عن أول وقتها ، ولكن لا تؤخر حتى يخرج الوقت ، بل الواجب صلاتها في وقتها ولو بالتناوب بين العاملين في الحادث فيما لو استمر ، فتصلي فرقة والأخرى تباشر العمل في الحادث ، ثم يباشر العمل الذين صلوا وتصلي الفرقة الأخرى . ثانيا : إذا كان البلاغ عن الحادث من ثقة ، وكان خطيرا ؛ جاز قطع الصلاة والتوجه إلى مقر الحادث ، وتقضى الصلاة حسبما ذكر في الفقرة الأولى . ثالثا : إذا حصل للعاملين في الإطفاء والإنقاذ في الحوادث مشقة لا تحتمل أثناء الصيام في نهار رمضان جاز لهم أن يأخذوا من الطعام ما يذهب المشقة عنهم ، ثم يمسكوا بقية اليوم ، ويقضوا يوما بدله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز